Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٤١ الحكم عند فقد الماء والتراب

مسألة ٤١

الحكم عند فقد الماء والتراب

٨٥٥ - قال أبو حنيفة: إذا لم يجد الماء ولا التراب لم يصل.

٨٥٦ - وقال الشافعي: يصلي ويعيد.

٨٥٧ - لنا: قوله ﷺ: ((لا صلاة إلا بطهور)).

٨٥٨ - ولا يقال: إطلاق الصلاة يتناول المجزية، وخلافنا فيما لا يجزى؛ لأن النفي يتناول المطلق وغيره، ولأن معنى الخبر: لا حكم للصلاة إلا بطهور، ولأن المفعول ليس بصلاة، بدلالة: وجوب الإعادة، وما ليس بصلاة لا يلزمه أن يقيمه مقامها كسائر الأفعال.

٨٥٩ - ولا يقال: عدم الجواز لا يمنع الفعل، كالإمساك في الصوم والمضي على الحجة الفاسدة؛ لأنا لم نجعل عدم الإجزاء دلالة على ترك الفعل، وإنما جعلناه دلالة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 238 (SanadKitab #17768, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.