Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1902

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٧٤ طواف القارن وسعيه

هشيم، وأوقفه على ابن عمر.

٨٧٣٣ - وقول ابن عمر ليس بحجة؛ لأنه خالفه علي، وابن مسعود، وعمران ابن الحصين، ثم لو ثبت، احتمل أن يكون طوافًا على صفة واحدة، وسعيًا على صفة واحدة، كما تقول: (أكرمتكما إكرامًا واحدًا، وخلع الأمير على فلان خلعة واحدة، معناه: أنها واحدة في الصفة والمقدار وإن كانت أكثر من واحدة في العدد.

٨٧٣٤ - ولأن طواف القارن يتأخر عن التحلل، والنبي ﷺ ذكر طوافًا وسعيًا يتقدم على التحلل، وذلك طواف القدوم، وعندنا لا يجب على القارن إلا واحد للقدوم.

٨٧٣٥ - فإن قيل: ذلك الطواف للحج، والنبي ﷺ ذكر طوافًا لهما.

٨٧٣٦ - قلنا: يجوز أن يقول لهما ويريد أحدهما، كقوله تعالى ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾.

٨٧٣٧ - احتجوا: بقوله ﵊: (أدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة).

٨٧٣٨ - قلنا: يحتمل أنه أراد: أنه دخل وجوبها في وجوب الحج، ويحتمل: دخل وقت العمرة في وقت الحج؛ لأن المشركين كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج.

٨٧٣٩ - ويجوز أن يذكر العمرة والحج ويريد وقتهما، كما قال تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، معناه: وقت الحج أشهر، فلا يجوز أن يكون المراد به: دخل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1902 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.