Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1907

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٧٥ لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام

فيه الإمام، كالجمعة.

٨٧٦٤ - ولأنه جمع بين صلاتي عرفة بغير إذن الإمام، كما لو صلاهما بنية مطلقة.

٨٧٦٥ - ولأن الصلاة على هذه الصفة اختصت بمكان وزمان في الشرع، فكان الإحرام شرطًا فيها، كالجمعة.

٨٧٦٦ - والدليل على أن الإمام يجمع المسافر والمقيم: (أن النبي ﷺ جمع بينهما، ولم يأمر أهل مكة أن يصلوا كل واحدة في وقتها)، ولو خالف حالهم فيها حاله لبين لهم، كما بين لهم وجوب الإتمام، كقوله ﵊: (أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر).

٨٧٦٧ - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالجمع بين الفجر والظهر.

٨٧٦٨ - ولأنه يحرم بالحج، فجاز له الجمع، كالمسافر.

٨٧٦٩ - احتجوا: بما روي عن ابن عمر ﵄: (أنه جمع بينهما مع الإمام على الانفراد)، ولا مخالف له.

٨٧٧٠ - قلنا: يجوز أن يكون لأجل السفر، وخلافًا للجمع المتعلق بإحرام الحج دون السفر.

٨٧٧١ - قالوا: كل صلاتين جاز الجمع بينهما بإمام، جاز بغير إمام، كالمزدلفة.

٨٧٧٢ - قلنا: هذا لا يسقط فرضًا من فروضها؛ لأن المغرب قد مضى وقتها

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1907 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.