Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1910

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٧٧ إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم

مسألة ٤٧٧

إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم

٨٧٨٢ - قال أصحابنا: إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس: فعليه دم. فإن عاد والإمام واقف فوقف معه: سقط عنه الدم. وإن عاد بعد مجاوزة الإمام عرفة: يسقط عنه الدم في إحدى الروايتين.

٨٧٨٣ - وذكر ابن شجاع عن أصحابنا: أنه يشقط. فمن أصحابنا من قال: إن الركن هو جزء من وقوف، نهارًا أو ليلاً، فإن عينه بالنهار فجزء من الليل واجب.

٨٧٨٤ - ومن أصحابنا من قال: استدامة الوقوف إلى الليل أحب.

٨٧٨٥ - وقال الشافعي في القديم، والأم: إذا دفع قبل غروب الشمس: فعليه دم.

٨٧٨٦ - وقال في الإملاء: يستحب له الهدي، ولا يجب عليه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1910 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.