Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1928

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٢ وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

٨٨٦٦ - وروي أنه قال: مر بنا رسول الله ﷺ ليلة النحر، وعلينا سواد من الليل، فجعل يضرب أفخاذنا، ويقول: أبني أفيضوا، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس).

٨٨٦٧ - وروى كريب عن ابن عباس ﵁ (أن النبي ﷺ كان يأمر نساءه والثقلة صبيحة جمع: أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين)، ذكره الطحاوي.

٨٨٦٨ - ولأنه وقت يصح فيه الوقوف بعرفة؛ فلم يصح فيه رمي الجمار ليوم عرفة.

٨٨٦٩ - ولأنها قربة لا يجوز أداؤها في النصف الأول من الليل؛ فلم يجز أداؤها في النصف الثاني منها، كالإقامة لصلاة الفجر، وعكسه: العشاء.

٨٨٧٠ - ولأنه نسك أمر به في يوم النحر، فلا يجوز قبله، كالأضحية، والحلق، وصلاة العيد.

٨٨٧١ - احتجوا: بحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنها قالت: (أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ)، قال أبو داود: يعني عندها.

٨٨٧٢ - قلنا: هذا خبر مضطرب، فمرة يرويه هشام، عن أبيه: (أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر)، ومرة يرويه عروة، عن أم سلمة: (أن النبي ﷺ أمرها أن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1928 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.