Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1935

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٤ إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء

٨٩٠٢ - لنا: ما روت عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ قال: إذا رمى أحدكم وحلق: فقد حل له كل شيء إلا النساء).

٨٩٠٣ - ولأن الاصطياد ليس من جنس ما يفسد الإحرام والحج، ولا من توابعه، فلا يقف استباحته على التحلل الثاني، كاللبس.

٨٩٠٤ - ولا يلزم على هذا القبلة؛ لأنها من توابع ما يفسد الإحرام.

٨٩٠٥ - ولأن كل حالة تحل للمحرم في اللبس، تحل له في الصيد، كما بعد الطواف.

٨٩٠٦ - وأما الطيب فروى مالك، وشعبة، وسفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: (طيب رسول الله ﷺ طلحة حين حل قبل أن يطوف بالبيت).

٨٩٠٧ - ولأنه محظور يستباح بعد، فلا يقف استباحته على التحلل الثاني، كاللبس.

٨٩٠٨ - وأما القبلة واللمس بشهوة، [فلا يحل له، لحديث عائشة: (حل لكم كل شيء إلا النساء).

٨٩٠٩ - ولأنه استمتاع بالنساء]، فوقف استباحته على التحلل الثاني، أصله: الجماع في الفرج.

٨٩١٠ - ولأنها حالة تمنع الحاج من الوطء في الفرج، فتمنع من القبلة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1935 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.