Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1960

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٩٣ حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث

مسألة ٤٩٣

حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث

٩٠٤٢ - قال أصحابنا: إذا لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس من اليوم الثالث، فالأولى أن يقيم حتى يرمي اليوم الرابع، فإن نفر قبل طلوع الفجر: جاز.

٩٠٤٣ - وقال الشافعي: إذا غربت الشمس: لم يجز النفر.

٩٠٤٤ - لنا: أنه نفر قبل دخول وقت الرمي في اليوم الرابع وقد رمى قبله، فصار كما لو نفر قبل غروب الشمس.

٩٠٤٥ - ولأنه يوم يجوز النفر من نهاره، فجاز في الليلة التي تليه، كاليوم الرابع.

٩٠٤٦ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، واليوم عبارة عن بياض النهار، فدل: أن التعجيل يختص النهار.

٩٠٤٧ - وروي: (أن النبي ﷺ أمر رجلاً، فنادى أيام منى ثلاثة: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1960 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.