Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٤٢ التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان

مسألة ٤٢

التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان

٨٨٧ - قال أصحابنا: إذا خشي فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم لهما في المصر.

٨٨٨ - خلافًا للشافعي.

٨٨٩ - لقوله ﷺ: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا)).

٨٩٠ - ولأنها ناقصة الأركان، فجاز أن يتيمم لها مع وجود الماء الموسع، كصلاة المريض.

٨٩١ - ولأن كل صلاة لو رأى الماء فيها وهو متيمم مضى عليها جاز أن يتيمم لها ابتداء مع وجود الماء، كمن يخاف العطش والمرض.

٨٩٢ - وهذه المسألة فرع على أنها إذا فاتت لا تقضى، والكلام في هذا الفصل يأتي.

٨٩٣ - فإذا ثبت هذا قلنا: لا يتوصل بالوضوء إلى فعل الصلاة وما يقوم مقامها ولا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 243 (SanadKitab #17768, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.