Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٤٢ التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان

إلى ما يسقط فرضها، فلم يؤمر بفعل الطهارة، كالحائض.

٨٩٤ - ولأنه إذا لم يتوصل بالطهارة إلى فعل الصلاة لم يلزمه فعلها، ومع سقوط وجوب الوضوء عنه مع بقاء فرض الصلاة جاز له التيمم، كالمريض.

٨٩٥ - وقد روى ابن عمر: أن النبي ﷺ تيمم بالمدينة لرد السلام، وكان المعنى فيه: أنه يخاف فوته.

٨٩٦ - ولا معنى لقولهم: إن ذاك استحباب؛ لأنه قال: ((ما منعني من رد السلام إلا أني لم أكن على طهر)).

٨٩٧ - وهذا يفيد الوجوب؛ فيجوز أن يكون مخصوصًا بهذا الحكم.

٨٩٨ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾، وهذا يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة.

٨٩٩ - والجواب: أن إطلاق الصلاة يقتضي المعهود، وذلك لا يتناول صلاة الجنازة، ولأنه أمر بالوضوء للصلاة، فيما لا يذكر أداؤها به لا يتناوله للظاهر.

٩٠٠ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا﴾، وهذا يدل أنه لا يجوز التيمم مع وجوده.

٩٠١ - قلنا: المراد بالوجود: القدرة على استعماله لأداء الصلاة من غير مشقة، وهذا لا يوجد إذا خاف فوتها، فيصير غير واجد حكمًا، كمن يخاف العطش.

٩٠٢ - قالوا: كل من لم يجز له أن يصلي غير صلاة الجنازة والعيدين؛ لم يجز له أن يصلي صلاة الجنازة والعيدين، كمن لم يتيمم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 244 (SanadKitab #17768, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.