Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1991

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٠٢ إذا جامع امرأته ففسد حجهما

مسألة ٥٠٢

إذا جامع امرأته ففسد حجهما

٩٢٢٩ - قال أصحابنا: إذا جامع امرأته ففسد حجهما: وجب عليهما القضاء، ولا يلزمهما الافتراق.

٩٢٣٠ - وقال الشافعي: إذا بلغا إلى الموضع الذي جامعها فيه: فرق بينهما.

٩٢٣١ - ومن أصحابنا من قال: التفرقة بينهما واجبة، ومنهم من قال: مستحبة.

٩٢٣٢ - لنا: أن التفرق ليس بنسك في الابتداء، فلا يكون نسكًا في القضاء، كالافتراق في دفعتين. ولأنها عبادة تجب في إفسادها الكفارة بالوطء، فلم يؤمر بمفارقتها في القضاء، كالصوم؛ لأنه من محظورات الإحرام، فإذا فعله لم يلزمه مفارقته، كالثوب المخيط.

٩٢٣٣ - ولأنه قضاء عبادة أفسدها بالجماع، فلا يؤمر بالافتراق فيها، أصله:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1991 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.