Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1995

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٠٤ إذا وطئ في العمرة فأفسدها

مسألة ٥٠٤

إذا وطئ في العمرة فأفسدها

٩٢٥٥ - قال أصحابنا: إذا وطئ في العمرة فأفسدها: فعليه شاة.

٩٢٥٦ - وقال الشافعي: إذا أفسدها: فعليه بدنة.

٩٢٥٧ - لنا: أنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى؛ فلم تجب الكفارة بإفساد جميع نوعها، كالصوم.

٩٢٥٨ - ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج؛ بدلالة: نقصان أركانها، ونقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة، أصله: الوطء بعد التحلل الأول؛ لأنه وطء أفسد به العمرة، فلم تجب لأجلها بدنة، كالقارن.

٩٢٥٩ - احتجوا: بأنها كفارة وجبت لإفساد عبادة، فوجب أن يكون الكفارة العظمى، كالصوم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1995 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.