Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1997

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٠٥ إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا أو بهيمة

مسألة ٥٠٥

إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا أو بهيمة

٩٢٦٣ - قال أبو حنيفة: إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا، أو بهيمة: لم يفسد حجه في إحدى الروايتين.

٩٢٦٤ - وقال الشافعي: يفسد حجه، وعليه بدنة.

٩٢٦٥ - لنا: أنه وطء في موضع لا يجب بالوطء فيه مهر يحلل، كالوطء فيما دون الفرج.

٩٢٦٦ - ولأن جنسه لا يستباح بعقد النكاح، فلا يفسد الحج مع الحرمة، كالوطء الذي يحصل في الذكر فيما دون الفرج.

٩٢٦٧ - ولأنه حكم لا يتعلق بالإنزال مع المباشرة، فلا يتعلق بالوطء في الموضع المكروه لوجود المهر، والإباحة للزوج الأول، والإحصان.

٩٢٦٨ - احتجوا: بأنه وطء في الفرج، أو وطء يوجب الغسل؛ فجاز أن يفسد الحج قياسًا على الوطء في الفرج.

٩٢٦٩ - قالوا: ولأنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح بحال.

٩٢٧٠ - قلنا: المعنى في الوطء في الفرج: أن أحكام الوطء تتعلق به من المهر، والتحليل، والإحصان، وهذه المعاني لا توجد في مسألتنا.

٩٢٧١ - وقولهم: إنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح ولا يتعلق به الإفساد؛ ولأن كونه لا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1997 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.