Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2002

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٠٨ يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم

مسألة ٥٠٨

يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم

٩٢٩١ - قال أصحابنا: يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية.

٩٢٩٢ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في دم الإحصار، والإطعام غير دم الإحصار.

٩٢٩٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾.

٩٢٩٤ - ولا يقال: إنه عطفه على: بالغ الكعبة؛ لأنه عطف على قوله: (فجزاء مثل)، ولهذا كان مرفوعًا، فكأنه عطف أولى، ولو كان عطفًا على ما قالوه،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2002 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.