Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2009

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥١٠ حكم من أفسد حجته أو عمرته

ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك)، ومعلوم: (أن عائشة ﵂ أحرمت من ذي الحليفة، وقد أمرها رسول الله ﷺ أن تقضي من أدنى الحل).

٩٣٣١ - فإن قيل: روى ابن أبي نجيح عن عطاء، عن عائشة: أن النبي ﷺ قال لها: (طوافك بالبيت يكفيك لحجتك وعمرتك).

٩٣٣٢ - قلنا: قد خالفه في ذلك عروة، والقاسم، والأسود، فرووا عن عائشة مثل الذي ذكرناه، وما دل عليه في تحللها من العمرة والتلبية أولى من الواحد.

٩٣٣٣ - وقد خالف ابن ابي نجيح في ذلك عبد الملك بن أبي سليمان، فروى عن عطاء، عن عائشة ﵂، أنها قالت: قلت: يا رسول الله، أكل أهلك يرجع بحج وعمرة غيري؟ قال: انفري، فإنه يكفيك، وهذا يدل على رفضها لعمرتها.

٩٣٣٤ - ولأنه قضاء عبادة، فوجب أن يكون الإحرام بها من كل موضع يجوز الإحرام لأدائها، أصله: الصلاة.

٩٣٣٥ - ولأنه موضع يصلح لابتداء إحرامه، فصلح لقضاء الإحرام ما أفسده منه من غير دم، كالمكان الذي أحرم منه.

٩٣٣٦ - وكذلك لو أحرم من الموضع الأبعد؛ ولأنه أحرم من ميقات، فإذا أراد قضاءه جاز أن يحرم من ميقات أقرب منه؛ أصله: إذا أحصر من حجة النفل، وقد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2009 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.