Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2011

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥١١ حكم من يفوته الحج بعد الشروع

مسألة ٥١١

حكم من يفوته الحج بعد الشروع

٩٣٤٤ - قال أصحابنا: فائت الحج يتحلل بطواف وسعي، ولا هدي عليه.

٩٣٤٥ - وقال الشافعي: عليه شاة.

٩٣٤٦ - واختلف قوله: فقال في أحد القولين: يجوز إخراجها في سنته، وفي القول الآخر: لا يجوز إلا مع القضاء للسنة الثانية.

٩٣٤٧ - وقال في القارن: إذا فاته الحج فاتت العمرة بفواته، وعليه دم القران ودم الفوات، ويقضي قارنًا، وعليه دم القران للسنة الثانية. فإن قضى مفردًا أجزأه، ولا يسقط عنه دم القران والقضاء.

٩٣٤٨ - لنا: ما روى ابن أبي ليلى عن عطاء، ونافع، عن ابن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ قال: من وقف بعرفات بليل، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2011 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.