٩٣٧١ - فأما الكلام فيمن دخلها لحاجة، فلما روي [عن] ابن عباس ﵄: أنه قال: (لا يحل دخول مكة لأحد بغير إحرام، ورخص للحطابين)، والحظر والرخصة لا يملكها إلا صاحب الشرع، فكأنه روي عن النبي ﷺ. وذكر أبو الحسن، عن علي ﵁، قال: (لا يدخل أحد منكم إلا بإحرام)، ولا مخالف لهما.
٩٣٧٢ - قالوا: روي عن ابن عمر ﵄: (أنه دخل مكة بغير إحرام).
٩٣٧٣ - قلنا: يجوز أن يكون قصد ما قبل الحرم، فلما حصل هناك دخل مكة.
٩٣٧٤ - وقد روى خصيف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم، إلا من كان أهله دون الميقات)، ذكره أبو طاهر الدباس في شرح الجامع يإسناده.