Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2026

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥١٥ حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات

مسألة ٥١٥

حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات

٩٤٢٦ - قال أصحابنا: إذا جاوز الصبي الميقات، ثم أحرم بعد بلوغه: لم يلزمه دم لترك الوقت.

٩٤٢٧ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه.

٩٤٢٨ - لنا: أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة.

٩٤٢٩ - ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها.

٩٤٣٠ - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم، أصله: إذا بلغ بعد الوقوف.

٩٤٣١ - وهم بنوا على أصلهم: أن إحرامه ينعقد، فصار كالبالغ.

٩٤٣٢ - قلنا: ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب، فلم يلزمه بترك فعله شيء.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2026 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.