Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2028

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥١٦ حكم إحرام الصبي ثم يبلغ

٩٤٣٧ - لنا: قوله ﵊: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، ولم ينو الفرض في مسألتنا، فلا يكون له ذلك.

٩٤٣٨ - ولأن الصبي صار مكلفًا بعد الإحرام؛ فلم يجزئه عن حجة الإسلام، أصله: إذا بلغ بعد طلوع الفجر من يوم النحر.

٩٤٣٩ - ولأنه لو نوى حجة الإسلام، كالكافر يحرم ثم يسلم ويقف.

٩٤٤٠ - ولأن الصبي لم يتقدم إحرامه اعتقاد الإيمان، فصار كالكافر.

٩٤٤١ - ولأن سبب وجوب الحج طرأ على إحرامه، فلم ينعقد عن الفرض، فلا يجزئ عنه، كما لو تنفل بالإحرام، ثم نذر الحج ووقف.

٩٤٤٢ - ولأنه أحرم قبل البلوغ؛ فلم يجزئ ذلك عن حجة الإسلام، كما لو أحرم قبل أشهر الحج.

٩٤٤٣ - وأما العبد فنقول: إن الإحرام ركن من أركان الحج، فإذا فعله في حال الرق، فلا يؤدى به عن حجة الإسلام، أصله: إذا عتق بعد فوات وقت الوقوف.

٩٤٤٤ - ولأنه إحرام انعقد بنية الفرض لم يجزئه عن حجة الإسلام حال وقوعه؛ فلا يجزئ عنها في الثاني، أصله: إذا أحرم قبل الأشهر.

٩٤٤٥ - احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن معمر الديلمي، قال: (أتيت رسول الله ﷺ بعرفة، وأتاه ناس من نجد، فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟، فقال: الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه).

٩٤٤٦ - قالوا: والألف واللام للعهد، فهذا يدل أنه أدرك حجة الإسلام.

٩٤٤٧ - قلنا: هذا البيان لجنس الحج، بدلالة: أن هذا الحكم الذي بينه لا يختص بحجة الإسلام، فكأنه قال: من وقف بعرفة قبل الفجر فهو حاج، وكذلك نقول، والكلام في أنه حج نفل أو فرض، وليس هذا في الخبر. يبين ذلك: أن السؤال

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2028 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.