Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2034

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥١٩ إذا أحرم بحجتين أو عمرتين

مسألة ٥١٩

إذا أحرم بحجتين أو عمرتين

٩٤٧٣ - قال أبو حنيفة: إذا أحرم بحجتين أو عمرتين: لزمتاه جميعًا، ومتى يصير رافضًا لإحداهما؟ إذا سار من مكانه.

٩٤٧٤ - وروى عنه: أنه لا يصير/ رافضًا] حتى يبتدئ بالطواف.

٩٤٧٥ - وقال الشافعي: ينعقد إحرامه بإحداهما.

٩٤٧٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فرض فيهن الحج﴾، وليس هاهنا عهد ينصرف إليه اللفظ؛ لأنه لم يرد باللفظ حجة الإسلام خاصة؛ لأن الحكم المذكور يتناول كل إحرام، فعلم أن المراد به: الجنس، فظاهره يقتضي: أنه لو أحرم بأكثر من حجة جاز.

٩٤٧٧ - فإن قالوا: المذكور فيها تحريم المحظورات، وهي عندنا محرمة إذا أحرم.

٩٤٧٨ - قلنا: المقصود بها بيان الانعقاد والتحريم جميعا؛ ولأنهما نسكان لو انفرد كل واحد منهما صح، فإذا اجتمع بينهما، انعقد، أصله: الحج والعمرة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2034 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.