Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2048

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٢٢ حكم المحرم إذا قتل صيدا

﴿فجزاء مثل﴾، فقتل صلة، فالظاهر: أن قوله: ﴿من النعم﴾ بيان لها، فحمله على ذلك أولى من حمله على صفة المبتدأ.

٩٥٥٩ - وأما قراءة أهل الحرمين والشام، وهو قوله: (فجزاء مثل) بإضافة الجزاء إلى المثل، ففيه وجهان: إن شئت جعلت مثل على حقيقة إضافية؛ لأن جزاء مثل الشيء هو جزاء الشيء، ومثل هذا في القرآن، قال الله تعالى: ﴿فإن ءامنوا بمثل ما ءامنتم به فقد اهتدوا﴾، وذلك لأنهم إذا آمنوا بمثل ما آمنا به، فقد آمنوا بما آمنا.

٩٥٦٠ - والوجه الثاني: أن المثل إضافة لفظية، والمراد بها: نفس الشيء، من ذلك قولهم: لا يحسن بمثلك أن يفعل كذا، وأن يصنع كذا وكذا، أي: أنت.

٩٥٦١ - وقوله: أنا أكرم مثلك، أي أنا اكرمك، ومثله قوله تعالى: ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات﴾ والمثل [والمثل] والشبه والشبه واحد، قال الشاعر:

مثلى لا يحسن قولا فيعفى

أي: أنا لا أحسن، مكانه.

٩٥٦٢ - قال: فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، فهذا الذي تبيناه على القراءتين، يقتضي أن النعم صفة للمقتول لا للمثل، فسقط استدلالهم من الآية.

٩٥٦٣ - فإن قيل: النعم لا يتناول الوحش/.

٩٥٦٤ - قلنا: غلط، قال أبو عبيدة: النعم، يتناول الوحش، قال الله تعالى:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2048 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.