Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2054

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٢٣ إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد

مسألة ٥٢٣

إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد

٩٥٩٥ - قال أصحابنا: إذا اختار إخراج الإطعام، أو اختار الصيد: فإنه يطعم عنه بقيمة المقتول.

٩٥٩٦ - وقال الشافعي: بقيمة النظير.

٩٥٩٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين﴾. [فكأنه] قال: يحكم به ذوا عدل منكم هدياً أو جزاء، هو إطعام.

٩٥٩٨ - ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة، فلا يكون أحدها بدلاً عن الآخر، كالعتق، والإطعام، والكسوة في كفارة اليمين.

٩٥٩٩ - ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون بدلاً عن المقتول،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2054 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.