Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2060

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٢٦ حكم ذبيحة المحرم للصنود

مسألة ٥٢٦

حكم ذبيحة المحرم للصنود

٩٦١٨ - قال أصحابنا: ذبيحة المحرم للصيود ميتة لا يحل له، ولا لغيره أكلها.

وكذلك ما يذبحه الحلال الحرم هو ميتة، ذكره محمد في أصل الصيد.

٩٦١٩ - وقال الشافعي: لا يحل للذابح قولاً واحداً.

٩٦٢٠ - وهل يحل لغيره؟ قال في الأم: ذكاته كذكاة المجوسي ميتة في حق كل أحد. وقال في الأمالي: يحرم عليه الأكل منه، ويستحب لغيره أن لا يأكل منه.

٩٦٢١ - لنا: أن منع ذبح المحرم لمعنى في الذابح من جهة الدين، أو من جهة الله تعالى أو لحق الله تعالى خالصاً؛ فلا يحل أكله كذبيحة المجوسي والمرتد.

٩٦٢٢ - ولا يلزم الشاة المغصوبة؛ لأن المنع في مالكها.

٩٦٢٣ - ولا يلزم إذا ذبح شاة من قفاها؛ لأن المنع إنما حصل من تعذيب الحيوان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2060 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.