Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2066

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٢٧ حكم الحلال إذا ذبح صيدا

الصيد أيأكله المحرم؟، فقال: نعم).

٩٦٦٢ - ولأنه صيد مذكى لم يوجد من المحرم فيه ولا في سببه صنع يحل له أكله، كما لو أخذه الحلال لنفسه.

٩٦٦٣ - ولا يلزم ما لا يؤكل لحمه؛ لأن الأصل والفرع يستويان فيه.

٩٦٦٤ - ولأن نية الصائد لا تؤثر في تحريم الصيد على المحرم؛ أصله: إذا صاده له قبل إحرامه/ ثم أحرم فأكله.

٩٦٦٥ - احتجوا بحديث جابر بن عبد الله ﵁: (أن النبي ﷺ قال: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم).

٩٦٦٦ - قلنا: هذا حديث مضطرب الإسناد، رواه بهذا اللفظ يعقوب عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، عن عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله، باللفظ الذي ذكروه. وروى إبراهيم ابن سويد، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ فذكر هذا الحديث. ورواه الدراوردي، فخاف يعقوب، ويحيى عن إبراهيم، في إسناده، فرواه عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر بن عبد الله. ثم مداره على عمرو مولى المطلب وهو ضعيف، ولو ثبت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2066 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.