٩٦٦٩ - ثم اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال علي ﵁: لا يحل أكله بكل حال، وقالت عائشة، وعمر، وأبو هريرة ﵄: يحل أكله، وقال عثمان ﵁: أما إذا صيد له لم يحل، فلم يكن الرجوع إلى بعض هذه الأقوال أولى من الرجوع إلى الآخر.
٩٦٧٠ - قالوا: صيد بري صيد للمحرم، فلا يحل له أكله، أصله: إذا دل عليه.
٩٦٧١ - قلنا: إذا دل عليه -فقد فعل -فلا يختص بالقتل، وفي مسألتنا لم يوجد من المحرم في إتلافه صنع، وإنما وجد قصد الحلال ونيته، ولا تعلق للمحرم بذلك، فلم يجز أن يحرم به عليه.
* * *