Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2068

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٢٧ حكم الحلال إذا ذبح صيدا

٩٦٦٩ - ثم اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال علي ﵁: لا يحل أكله بكل حال، وقالت عائشة، وعمر، وأبو هريرة ﵄: يحل أكله، وقال عثمان ﵁: أما إذا صيد له لم يحل، فلم يكن الرجوع إلى بعض هذه الأقوال أولى من الرجوع إلى الآخر.

٩٦٧٠ - قالوا: صيد بري صيد للمحرم، فلا يحل له أكله، أصله: إذا دل عليه.

٩٦٧١ - قلنا: إذا دل عليه -فقد فعل -فلا يختص بالقتل، وفي مسألتنا لم يوجد من المحرم في إتلافه صنع، وإنما وجد قصد الحلال ونيته، ولا تعلق للمحرم بذلك، فلم يجز أن يحرم به عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2068 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.