Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2072

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٢٩ حكم المحرم الدال على صيد فقتل

مسألة ٥٢٩

حكم المحرم الدال على صيد فقتل

٩٦٨٩ - قال أصحابنا: إذا دل المحرم حلالا، أو محرما على صيد فقتله، فعلى الدال المحرم الجزاء.

٩٦٩٠ - وقال الشافعي: لا شيء عليه.

٩٦٩١ - وإن دل الحلال في الحرم، فمن أصحابنا من قال: المسألة اختلف فيها أبو يوسف وزفر، فقال أبو يوسف: لا ضمان فيه. وأما أبو حنيفة، فليس عنه رواية.

٩٦٩٢ - وقد ذكر أبو الحسن أنه لا ضمان على الدال الحلال في الحرام عند أبي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2072 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.