Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2087

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٣٣ لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم

مسألة ٥٣٣

لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم

٩٧٧٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم.

٩٧٨٠ - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.

٩٧٨١ - لنا: أن ما ضمن بالقطع ضمن بإرسال البهيمة عليه إذا قطعت، أصله: زرع الآدمي.

٩٧٨٢ - ولأنه ممنوع من إتلافه، فمنع من إرسال البهيمة عليه، أصله: الصيد.

٩٧٨٣ - ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم، فمنع منه، كالقطع.

١٧٨٤ - احتجوا بقوله ﵊: (ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب).

٩٧٨٥ - قلنا: هذا لم يذكره النبي ﷺ في حشيش مكة، وإنما ذكره في المدينة، وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه.

٩٧٨٦ - قالوا: الناس يرعون البهائم في الحرم من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2087 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.