Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2115

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤١ حكم قتله مالا يؤكل لحمه

٩٩٤٣ - ولأن العرب إن كانت وضعت الاسم لما نقوله فالآية عامة، وإن كانت وضعت الاسم للمأكول، فقد كانوا يعتقدون إباحة كل الحيوان إلا أم حبين، فيجب أن يكون الاسم موضوعًا عندهم للسباع.

٩٩٤٤ - فإن قيل: الآية تقتضي الصيد الذي يضمن بمثله، والسبع لا يضمن بمثله، فلم تتناوله الآية.

٩٩٤٥ - قلنا: المثل عندنا هو القيمة، وقيمة السبع للحم لا تتجاوز شاة؛ لأن لحم الشاة خير من لحمه، فإذا قد تناولته الآية في ضمانه بالمثل الذي هو القيمة وإن قصرنا قيمته على الشاة لما ذكرناه من المعنى.

٩٩٤٦ - قالوا: الآية تناولت صيدًا حرم بالإحرام؛ لأنه قال: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾، وما لا يؤكل لحمه محرم قبل الإحرام، فكان اصطياده وقتله لدفع ضرره، والانتفاع بجلده وقطع لحمه بخلافه، ويدل عليه: قوله ﵊: (خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم)، والمحصور بعدد يدل على نفي ما سواه على قول كثير من أصحابنا، ولو ألحقنا بالخمسة غيرها، سقط فائدة الحصر وبطل ذكر العدد. ولأنه من جنس السبع المتوحش لا يبتدئ بالأذى غالبًا، كالضبع.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2115 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.