Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2117

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤١ حكم قتله مالا يؤكل لحمه

وكنت كعظم العاجمات اكتنفنه .... بأطرافها حتى استدق نحولها

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة .... سهيل أساحت عزلها في العرائب

٩٩٥٥ - ومعلوم: أن العظم لا يلابس العجم إلا في حال الفعل، ثم أضافه إليه لنفس الملابسة.

٩٩٥٦ - لإاما قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾، فإنما حملناه على الصيد، بدلالة: وهو أن القتل لا يقع في الفعل، وإنما يقع في الحيوان.

٩٩٥٧ - قالوا: روي أن النبي ﷺ قال: (خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم)، فنص على الأدنى من كل نوع لينبه به على الأعلى منه، كما قال تعالى: ﴿فلا تقل لهما أفٍ﴾، ثم ذكر الكلب، وهو مشتق من التكلب، وهو العدوان.

وروي: أن النبي ﷺ دعا على عتبة بن أبي لهب، وقال: (اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك، فسلط الله عليه الأسد فقتله)، فثبت أن السبع يسمى كلبًا، والتكلب موجود في كل السباع، فاقتضى الخبر جواز قتلها.

٩٩٥٨ - قلنا: لو أراد التنبيه بها على غيرها لم يحصرها بعدد، وكيف يقال: إنه ذكر الأدنى لينبه على الأعلى، وقد ذكر الحية وهي أعلى نوعها، وذكر الغراب، والفأرة، وهما دون النوع؛ فسقط ما قالوه.

٩٩٥٩ - فأما قولهم: إن الكلب مأخوذ من التكلب، إطلاق الاسم يتناول الكلب المعروف، ولهذا يكذب من قال: رأيت كلبًا، إذا رأى أسدًا، وهذا المفهوم من قوله

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2117 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.