Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2136

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٤٦ حكم المحصر في تطوع

مسألة ٥٤٦

حكم المحصر في تطوع

١٠٠٥٣ - قال أصحابنا: إذا أحصر في حجة تطوع، أو عمرة تطوع:، تحلل وعليه القضاء.

١٠٠٥٤ - وقال الشافعي: إذا كان الإحصار عامًّا: فلا قضاء. وإن كان الإحصار خاصًّا للواحد والاثنين: ففي وجوب القضاء قولان، وإن كانت حجة منذورة أوجبها في تلك السنة: فلا قضاء عليه.

١٠٠٥٥ - لنا: حديث عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: (أن النبي ﷺ قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)، قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال حجاج، فقالا: صدق.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2136 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.