Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2156

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٥١ مرض المحرم مرضا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة

دون العاجز عنه، والمريض عاجز عن الإتمام، فلم تتناوله الآية.

١٠١٧١ - ويدل عليه: ما روى عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: (أن النبي ﷺ قال: من كُسر أو عَرَج، فقد حل، وعليه الحج من قابل).

١٠١٧٢ - فإن قيل: في الخبر إضمار؛ لأن عندكم لا يتحلل بالعرج، فتقدير الخبر عندكم: من كُسر أو عَرَج [فتحلل، فقد حل، وعندنا المراد: من كُسر أو عَرَج]، وقد كان شرط، فقد حل.

١٠١٧٣ - قلنا: عندنا إذا كسر جاز له التحلل، وكلنا نضمر: أنه يتحلل بالتحلل، ويبقى لكم زيادة إضمار وهو الاشتراط، ومن أضمر إضمارًا واحدًا فهو أولى.

١٠١٧٤ - ولأن كل عبادة جاز الخروج منها بسبب العذر؛ جاز الخروج منها بسبب المرض قبل أيامها من غير اشتراط، كالصوم، والصلاة، وعكسه الإتيان.

١٠١٧٥ - فإن قيل: المرض لا يبيح التحلل من الصوم، ولا يستبيح محظوراته بالمرض، وتلك المحظورات توجب الخروج منه، والمرض في الحج أيضًا يبيح محظوراته إلا أنها لا توجب الخروج منه.

١٠١٧٦ - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأنه أبيح له الخروج من الصوم بفعل المحظورات، وكذلك يباح له الخروج من الحج بفعل المحظورات، فإباحة الخروج حاصلة، فصح القياس عليه.

١٠١٧٧ - فإن قيل: الصائم أبيح له الخروج؛ لأنه يتخلص بالخروج من الأذى.

١٠١٧٨ - قلنا: هو بالفطر لا يتخلص من أذى المرض، بل يتخلص من مشقة الصوم، كذلك ههنا إذا تحلل تخلص من مشقة البقاء على الإحرام، وتكلف السير من حالة المرض.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2156 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.