Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2166

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٥٤ حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام

مسألة ٥٥٤

حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام

١٠٢٤١ - قال أصحابنا يجب على المرأة الخروج إلى حجة الإسلام بغير إذن زوجها، وليس له أن يمنعها.

١٠٢٤٢ - وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث. وقال في القديم والجديد: له منعها، وإن أحرمت حللها، وصارت بمنزلة المحصر في أحد القولين.

١٠٢٤٣ - لنا قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾.

١٠٢٤٤ - وقال ﵊: (الاستطاعة: الزاد الراحلة)، ولا زاد إلا للأداء، فدل على وجوب الأداء عليها بكل حال، أذن زوجها أو لم يأذن.

١٠٢٤٥ - ولأنها من فروض الأعيان، فلم يكن للزوج المنع من أدائها، كالصلاة، والصوم.

١٠٢٤٦ - فإن قيل: وقت الصلاة يقصر ويقدر على جماعها بالليل، ووقت الحج يمتد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2166 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.