Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2176

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٥٥ المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم

المسلمين أو جيش لكل موضع حضر إليه، ولا يصادف بقصد ما بعده، وبمثل هذا لا يصير الإنسان مهاجرًا.

١٠٣١٠ - ولأن المهاجرة تخاف على نفسها من [المقام بين المشركين، فيجوز لها الخروج، وهذه تخاف على نفسها من] الخروج؛ لأنها تصير معرضة للأجانب وليس معها من يدفع عنها.

١٠٣١١ - ولأن المعتدة إذا خافت من المقام في منزل زوجها، جاز لها الانتقال، ثم لا يجوز أن تنتقل مع عدم الخوف، وكذلك في مسألتنا.

١٠٣١٢ - قالوا: مسافة يجب قطعها، فلم يكن من شرط قطعها مع المحرم، أصله: إذا كان بينها وبين مكة ستة عشر فرسخًا.

١٠٣١٣ - قلنا: لا نسلم وجوب قطع المسافة مع عدم المحرم، والمعنى في الأصل: أنها مسافة لا يستوفى مسح المسافر فيها، وفي مسألتنا بخلافه.

١٠٣١٤ - فإن قالوا: أداء عبادة، فلم يكن من شرطه المحرم، كسائر العبادات.

١٠٣١٥ - قلنا: سائر العبادات لا يتعلق المحرم بأدائها، فلم يشترط فيها. وهذه العبادة المحرم تعلق بأدائها؛ لأنها تخاف على نفسها متى انفردت في السفر، فلذلك شرط فيها.

١٠٣١٦ - ولأن المحرم لا يشترط في أداء العبادة، وإنما يشترط في فعل السفر،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2176 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.