Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2180

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٥٧ حكم من نذر هديا

مسألة ٥٥٧

حكم من نذر هديًا

١٠٣٣٣ - قال أصحابنا: إذا نذر هديًا: لزمه شاة، وإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية.

١٠٣٣٤ - وهو قول الشافعي في الجديد.

١٠٣٣٥ - وقال في القديم والإملاء: يجب أي ماله: بيضة، أو لقمة، أو كف من طعام، وهل يختص بمساكين الحرم؟، فيه وجهان.

١٠٣٣٦ - لنا: أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وقد ذكر الله تعالى الهدي في مواضع، والمراد بجميعها الخيرات، وكذلك النذور. وروى ابن عمران: (أن النبي ﷺ سئل عن الهدي، فقال: أدناه شاة).

١٠٣٣٧ - ولأنه حق وجب بلفظ الهدي المطلق، فلا يجزئ فيه أقل من شاة، كهدي المتعة والإحصار.

١٠٣٣٨ - ولأن ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في مطلق هدى الهدي؛

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2180 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.