Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2183

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٥٨ حكم إشعار البدن

يصنع بالحيوان ما يصير به مثلاً.

١٠٣٤٤ - فإن قيل: النهي عن المثلة كان أولاً، وقد أشعر بعده.

١٠٣٤٥ - قلنا: قال جابر: (ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا نهانا فيها عن المثلة)، وقد خطب بعد حجة الوداع.

١٠٣٤٦ - ولأن ما لا يجوز أن يفعل بالحيوان قبل الإحرام لم يجز فيه، كقطع الأعضاء.

١٠٣٤٧ - ولأن الإحرام ما يبني في تحريم ما كان مباحًا، فأما أن يبيح ما كان محظورًا قبله؛ فلا.

١٠٣٤٨ - ولأنها إيلام لا يسن في الأضحية؛ أصله: الجرح في غير سنام.

١٠٣٤٩ - احتجوا: بحديث ابن عباس، (أن النبي ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، ثم سلب الدم عنها بيديه وقلدها).

١٠٣٥٠ - قلنا: خبرنا عموم متفق على استعماله، وهذا خصوص مختلف في استعماله، فكان أولى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2183 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.