Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2187

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٥٩ تقليد الغنم

١٠٣٧١ - ولأن ما لا يسن فيه التحليل لا يسن فيه التقليد، أصله: الدم الذي يجب بالوطء.

١٠٣٧٢ - احتجوا: بما روى إبراهيم عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أهدى غنمًا مقلدة. وروى: (أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ من الغنم بيدي). وروى جابر: (أنه كان في هدايا النبي ﵊ غنم مقلدة). وقال عطاء: (أشهد أني رأيت العرب تهدي الغنم مقلدة، والناس متواترون، ولا ينكر ذلك أحد).

١٠٣٧٣ - قلنا: أما تقليد النبي ﷺ للغنم، فيجوز أن يكون ليسهل سوقها، لا على وجه العلامة.

١٠٣٧٤ - ولأن عائشة روت أنه فعل ذلك مرة، ولو كان سنة لدوام عليه.

١٠٣٧٥ - ولأنا لا ننكر فعله، وإنما نمنع أن يكون سنة كسنة تقليد الإبل.

١٠٣٧٦ - والذي ذكر عن عطاء: أن العرب كانت تفعله ولا ينكره الناس، فليس بأمر منكر عندنا، وإنما هو جائز إلا أنه ليس من السنة، كالسنة في الإبل، فترك

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2187 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.