Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2191

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٦١ الأكل من دم المتعة والقران

مسألة ٥٦١

الأكل من دم المتعة والقران

١٠٣٨٨ - قال أصحابنا: يجوز الأكل من دم المتعة والقران.

١٠٣٨٩ - وقال الشافعي: لا يجوز الأكل منهما، ولا من البدن المتعلق بشرط، وفي البدن المطلق وجهان.

١٠٣٩٠ - قالوا: وإن أكل من لحم هدي المتعة فالذي يلزمه فيه ثلاثة أوجه. أحدها: عليه قيمته، والثاني: عليه مثله لحمًا، والثالث: يشارك غيره في جزء من بدنة أو شاة.

١٠٣٩١ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتز﴾، والدم الذي يترتب عليه قضاء التفث هو دم المتعة والقران.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2191 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.