Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2194

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٦٢ حكم بيع الهدى المعين

مسألة ٥٦٢

حكم بيع الهدى المعين

١٠٤٠١ - قال أبو حنيفة: إذا أوجب هديًا معينًا جاز له بيعه ويكره.

١٠٤٠٢ - وقال الشافعي: زال ملكه عنه ولا يجوز بيعه.

١٠٤٠٣ - لنا: ما روي: (أن النبي ﷺ ساق الهدي، فلما أحصر جعلها للأنصار)، ومعلوم أنه ساقها تطوعًا، ثم صرفها إلى غير ذلك، فلولا أنها باقية على ملكه، ويجوز تصرفه فيها لم يجز ذلك. ولأنه حق الله تعالى تعلق بالغير، فلا يزيل الملك ما لم يتدبر كالتدبير. ولأنه عينه ليقيمه مقام فرض في ذمته فلا يزول ملكه بالتعيين، كما لو قال: لله على أن أعتق هذا العبد في كفارة يميني؛ ولأنه حيوان جعله هديًا، فجاز بيعه، كما لو ساقه للنافلة.

١٠٤٠٤ - احتجوا: بما روي سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه (أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، إني أهديت بخنيًّا وأعطيت به ثلاثمائة دينار، أفأبيعه وأشتري مكانه؟ قال: لا، انحره).

١٠٤٠٥ - قالوا: ومعلوم أن البخت يقصد به الركوب، ولحم البدن أنفع للمساكين منه، ومع هذا أمره النبي ﷺ بنحره.

١٠٤٠٦ - قلنا: عندنا يكره له فسخ التعيين وإقامه غيره مقامه، فمنعه الشرع من ذلك لأجل الكراهة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2194 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.