Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 2196

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٥٦٣ حكم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف

مسألة ٥٦٣

حكم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف

١٠٤١١ - قال أصحابنا: إذا وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة صار رافضًا.

١٠٤١٢ - وقال الشافعي: لا يصير رافضًا، ويطوف لها طوافًا واحدًا.

١٠٤١٣ - لنا: ما روي أن عائشة ﵂ لما دخلت مكة حاضت، وأمرها النبي ﷺ بالرفض)، فلو جاز بقاء أفعال العمرة مع الوقوف لم يكن لأمرها بالرفض معنى، ولا يجوز أن يحمل ذلك على تأخير الأفعال لما دللنا عليه فيما مضى.

١٠٤١٤ - فإن قيل: عندكم تصير رافضة بالوقوف، فلم أمرها بتعجيل الرفض؟.

١٠٤١٥ - قلنا: حتى لا يقع رفض لعبادة أخرى، فيوجب نقصًا في الوقوف. لأنه يقع بغير ما وضع له. ولا يجوز له الحلق يوم النحر، وكل من جوز له الحلق من غير عذر لم يكن ماضيًا في العمرة، كمن طاف. ولأن الوقوف ركن من أركان الحج، فإذا أتي به القارن قبل أن يفرد العمرة بطواف لم يبق للعمرة. أصله: طواف

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 2196 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.