Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 271

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥٢ يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل

١٠٦١ - قلنا: هذا ترك للظاهر، ولأن بل تستعمل للإضراب عن الأول واستدراك الثاني، وهذا لا يجوز في كلام صاحب الشرع.

١٠٦٢ - قالوا: وقد تكون للتخيير، والشك؛ فيجوز أن يكون الراوي قد شك.

١٠٦٣ - قلنا: الظاهر فيما رواه أنه من كلام رسول الله ﷺ، فحمله على غير كلامه لا يصح إلا بدليل، وإذا كان من قول رسول الله ﷺ لم يجز عليه الشك.

١٠٦٤ - قالوا: الخبر يفيد وجوب العدد، وهذا خلاف قولكم.

١٠٦٥ - قلنا: التخيير بين الأعداد المختلفة ينفي اعتبار العدد، ويبين أن الأمر يتعلق بالعدد الذي يغلب على الظن عنده.

١٠٦٦ - ولا يقال: إن ما طريقه الظن لا يتقدر بالشرع كالنفقات؛ لأن النبي ﷺ قدر في غسل يد المستيقظ.

١٠٦٧ - قلنا: وإن كانت النجاسة ليست بمرئية يعتبر فيها الظن بالاتفاق.

١٠٦٨ - قالوا: فغالب الظن في زوال النجاسة لا ينتهي إلى السبعة غالبًا.

١٠٦٩ - قلنا: يجوز أن يكون ذكر على طريق التأكيد ليبين أن الاقتصار على ما يغلب عنده الظن، وإن خرج من العادة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 271 (SanadKitab #17768, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.