Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥٢ يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل

١٠٧٠ - ولأنه سبع ذو ناب، فلم يجب غسل سؤره سبعًا، كالفهد.

١٠٧١ - ولأنها نجاسة غير مرئية فلم يجب غسلها سبع مرات، كالبول.

١٠٧٢ - ولأن كل نجاسة زالت بغسل السبعة زالت بما دونها، كسائر النجاسات.

١٠٧٣ - قالوا: المعنى في الولوغ: أن الشرع ورد في غسله بجامد ومائع، ولم يرد بمثل ذلك في سائر النجاسات.

١٠٧٤ - قلنا: إن أردتم الوجوب فهو موضع الخلاف، وإن أردتم الاستحباب بطل بالاستنجاء؛ لأن الشرع ورد فيه باستحباب الجامد والمائع؛ لأن أهل قباء كانوا يتبعون الأحجار الماء؛ قال الله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾، وتبطل علية الأصل بسؤر الخنزير، ودم الكلب: لم يرد الشرع فيه بجامد ومائع، ويعتبر فيه العدد عندهم.

١٠٧٥ - قالوا: نجاسة السؤر أصلية؛ لأن لعابه لم يكن طاهرًا، وسائر النجاسات قد كانت طاهرة ثم نجست.

١٠٧٦ - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن لعاب الكلب يتولد من رطوبات بدنه، وكذلك يتولد من الأغذية التي كانت طاهرة في الأصل، كما أن دم الحيوان يتولد من الأغذية التي هي طاهرة في الأصل.

١٠٧٧ - ولأن نجاسة البول والدم آكد من نجاسة السؤر؛ لأنها مجمع عليها والسؤر مختلف في طهارته، فإذا لم يعتبر العدد فيما اتفق عليه، فما اختلف فيه أولى. ولأنه غلب على ظنه حصول الإنقاء، فأشبه السبعة.

١٠٧٨ - قالوا: المعنى في السبعة: أنه يشق في العدد الذي ورد به الشرع، وذلك لا يوجد فيما دونه.

١٠٧٩ - قلنا: لا نسلم أن ما دون السبعة لم يرد الشرع به؛ لأن خبرنا يقتضي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 272 (SanadKitab #17768, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.