Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥٢ يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل

الاقتصار على ما دون السبعة.

١٠٨٠ - احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيَغْسِلْهُ)) وروى أنه قال: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعًا، الأولى منهن بالتراب)).

١٠٨١ - والجواب: أن هذا الخبر ضعفه مالك: قال ابن القاسم فيما سمعه عن مالك: ضعف مالك هذا الخبر مرارًا.

١٠٨٢ - وقول مالك حجة في الحديث، ولأن الراوي أبو هريرة، وقد روى التخيير على ما قدمناه، وهو زائد، فيكون أولى.

١٠٨٣ - ولا يقال: إن في خبرنا زيادة حكم؛ لأن الزيادة من طريق القول أولى، ولأنها زيادة مسموعة، ولأن من خبرنا زيادة قول وزيادة حكم، وهو التخيير.

١٠٨٤ - ولأنه لو وجب الرجوع إلى زيادة الحكم كان الأخذ بالثمانية أولى؛ بحديث عبد الله بن المغفل أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ((ما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 273 (SanadKitab #17768, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.