Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2262

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٠ إسقاط شرط من الأجل المجهول

١٠٧٤١ - قالوا: تفرقا عن فساد، فوجب أن يلحقه الصحة، أصله: إذا تفرقا في الصرف قبل القبض.

١٠٧٤٢ - قلنا: المعنى فيه: أن الافتراق حصل عن دين بدين، وهذا المعنى لا يمكن رفعه من العقد، وفي مسألتنا: افترقا عن خيار صحيح وفاسد فإسقاط الخيار ممكن، فإذا أسقطاه قبل تمكنه، صار كأنه لم يكن.

١٠٧٤٣ - قالوا: عقد فاسد فصار كالنكاح الفاسد.

١٠٧٤٤ - قلنا: الشروط الملحقة بالنكاح إنما تفسد بالشروط في نفس المعقود عليه، فوزانه من البيع إذا فسد يعني في المعقود عليه.

١٠٧٤٥ - فإن قيل: نقيس على من تزوجها شهرًا.

١٠٧٤٦ - قلنا: عقد النكاح لا يقع على المدة، فالفساد فيها فساد في نفس العقد، والبيع فيها لا يقع على المدة، فالفساد فيها أجنبي من العقد.

١٠٧٤٧ - فإن قاسوا على من باع بألف درهم ورطل خمر، ثم أسقط الخمر.

١٠٧٤٨ - قلنا: يجوز العقد في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى لا يصح؛ لأن الخمر عوض، والفساد في نفس المعقود عليه.

١٠٧٤٩ - فإن قيل: إذا باعه إلى هبوب الريح ومجيء المطر لم يجز العقد بإسقاط هذا الشرط.

١٠٧٥٠ - قلنا هذه المسألة ذكرها في (المجرد) (اختلاف أبي يوسف وزفر).

١٠٧٥١ - وقد ذكر في (المقالة من الأصول) ما يستدل به على خلاف ذلك، وذلك أنه قال لو كفل إلى هبوب الريح ومجيء المطر، صحت الكفالة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2262 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.