Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2263

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٠ إسقاط شرط من الأجل المجهول

وكان المال حالًا.

١٠٧٥٢ - فعلى هذا يجب إذا شرطه في أجل الثمن يجب أن يصح العقد ويبطل التأجيل، وأما إذا شرط الخيار إلى ذلك لم يصح العقد بإسقاطه لأنه يجوز أن يكون هبوب الريح، وماء المطر من موضع آخر، فتمكن الفساد من العقد، فلذلك لم يصح أن يرتفع من العقد.

١٠٧٥٣ - وإن قلنا بظاهر رواية المجرد، فلأن هذه جهالة كثيرة لا تثبت مثلها في العقود، فمنعت من صحة العقد، وقد تختلف الجهالات، ولهذا تجوز الكتابة مع جهالة البدل.

١٠٧٥٤ - ولو كاتبه على ثوب لم تصح، وتصح الكفالة إلى المهرجان، ولا تصح إلى دخول الدار.

١٠٧٥٥ - فإن قاسوا على من شرط: أن لا يضمن الدرك ثم ضمن؛

١٠٧٥٦ - قلنا: بقي موجب العقد ففسد، فإذا ضمن لم يستند هذا الضمان إلى العقد، فبقي جزء من الضمان قد انتفى فيه موجب العقد، فلا يستدرك بتجديد الضمان، فلم يصح العقد.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2263 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.