Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2264

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧١ توريث خيار الشرط والرؤية

مسألة ٥٧١

توريث خيار الشرط والرؤية

١٠٧٥٧ - قال أصحابنا: خيار الشرط والرؤية لا يورث.

١٠٧٥٨ - وقال الشافعي: يورث خيار الشرط، فإن لم يعلم الوارث بالأجل الذي شرطه المورث: لم يحتسب عليه ما مضى من المدة في أحد الوجهين، وفي الوجه الآخر: يحتسب عليه بها، إلا أنه إذا علم يثبت له خيار على الفور، وخيار المجلس يورث إن كان الوارث في المجلس، وإلا يثبت له في المجلس الذي علم به. والمنصوص: أن الخيار لا ينتقل من المكاتب إلى المولى، ولا يلزمه.

١٠٧٥٩ - ومن أصحابه من قال: فيه قولان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2264 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.