Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2265

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧١ توريث خيار الشرط والرؤية

١٠٧٦٠ - لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد، أو مدة مضروبة في البيع، فوجب أن تبطل بالموت، كالأجل، أو: فوجب أن لا يقوم الوارث فيها مقام المورث.

١٠٧٦١ - فإن قيل: الأجل حق المشتري، وفي تبقيته بعد موته ضرر على الميت وعلى ورثته؛ لأنه لا يجوز تصرفهم في التركة، فلذلك يسقط بالموت.

١٠٧٦٢ - قلنا: إذا كان الشيء موروثا انتقل إلى الورثة وإن استضروا به، كما ينتقل العبد المقطوع اليدين والرجلين، وكالتراب الموضوع في ملك الغير؛ فيلزم الوارث نقله.

١٠٧٦٣ - ولأن الأجل لا يبقى وإن انتفع الوارث بتبقيته، ألا ترى أن الدين في مدة الأجل يسلم الأعيان له، ومع ذلك يسقط الأجل.

١٠٧٦٤ - ولأن للورثة من الأجل فائدة، وهو أن يتأخر بيع التركة، ولا يتعجل في الحال فيتغير أسعارها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2265 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.