Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2279

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٢ حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع

قلنا: لا يمنع أن يعتبر الحضور ولا يسلم، فلا يعتبر الرضا به، بدلالة المسائل التي بيناها، [وتنوع] الرغبات.

وأما العقد فيجوز أن يقال: يعتبر في الفرقة حضور الزوج وإن سلمناه.

١٠٨٥٣ - ولأنه ملك بالعقد عليها معنى، وبالحرية يتزايد ما ملكه؛ لأنه يلزمها المقام في منزله، فلها أن تدفع عن نفسها ولا يقدر على دفعها إلا برفع العقد.

١٠٨٥٤ - وفي مسألتنا: يبطل تسليطه لصاحبه على التصرف، فلا يصح إلا بعلمه.

١٠٨٥٥ - وأما اختيار المخيرة فهو طلاق، والطلاق لا يقف على حضور الزوجين.

١٠٨٥٦ - ولأن النكاح يصح أن ينعقد لأحدهما إذا وكل به، فجاز أن يرتفع به، ووزان النكاح بيع الأب مال ابنه من نفسه، فلما تم به انفسخ به.

١٠٨٥٧ - فأما الرجعة فهي حق الزوج ينفرد به، بدلالة: قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، فلما كان الحق له تفرد به، ولم يقف على حضورها.

فإن قيل: فثبت لها حق التصرف في نفسها بمضي المدة، [وبالرجعة يبطل ذلك.

١٠٨٥٨ - قلنا: إذا أثبت لها جواز التصرف] بشرط يمكن استدراكه، لم يقف إبطال ذلك على حضورها، كما لو وكل وكيلًا في فرقتها ثم عزله عن الوكالة.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2279 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.