Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2280

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٣ حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره

مسألة ٥٧٣

حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره

١٠٨٥٩ - قال أصحابنا/: إذا شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره: صح الشرط، وثبت الخيار له، وكان المشروط له وكيله فيه.

١٠٨٦٠ - وقال الشافعي في كتاب (الصرف): ويكون الخيار للأجنبي دون العاقد.

قال المزني: وفيها قول آخر: أنه لا يصح الشرط.

وقال ابن سريج: إن جعل فلانًا وكيلًا له في الإمضاء والرد، صح قولًا واحدًا، وإن أطلق الخيار لفلان، أو قال لفلان دوني، فعلي قولين، فإذا قالوا: لا يصح الشرط يفسد العقد. وإن قالوا: يصح، فهل يثبت الخيار للعاقد؟ فيه وجهان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2280 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.