Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2281

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٣ حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره

١٠٨٦١ - لنا: أنه شرط الخيار لمن يصح عقده، فصار كما لو شرط لنفسه.

ولأنه خيار لو أثبته لنفسه كان جائزًا، فإذا أثبته لغيره، جاز أصله: إذا قال: على أن يكون فلان وكيلًا في الإمضاء والفسخ.

١٠٨٦٢ - ولأن من جاز أن يتولى الفسخ جاز أن يشترط، كالعاقد.

والدليل على أن الخيار يثبت للعاقد: أنه لما شرط في العقد صار من حقوقه، وحقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين عندنا.

١٠٨٦٣ - احتج المزني فقال: كيف يملك فلان ملكي، ويملكني ملك غيري بغير أمري؟.

١٠٨٦٤ - قلنا: إذا شرط الخيار لأحد المتبايعين دون الآخر ملك نفسه ملك غيره وملك العاقد الآخر ملكه.

١٠٨٦٥ - فإن قالوا: لما شرط الخيار فقد أذن له.

١٠٨٦٦ - قلنا: وكذلك لما شرط الخيار للأجنبي فقد أذن له.

١٠٨٦٧ - قالوا: خيار الشرط لينظر كل واحد من المتعاقدين الحظ والفسخ والإمضاء، فاستحال أن يكون لمن لا حظ له فيه، ولا يكون لمن له الحظ.

قلنا: عندنا الخيار ثابت لمن الحظ له، والإذن قائم مقامه وإن لم يثبت له الخيار كالوكيل.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2281 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.