Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2315

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٧ اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير

وفي الأثمان لا يجوز التفرق قبل القبض.

ثم قال: (ولكن بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدًا بيد).

١١٠٤٣ - الجواب: أن قوله (يدًا بيد) يفيد التعيين وأنه لا يباع نساء، ولا يفيد التقابض.

الدليل على ذلك الشرع، والعرف، واللغة:

١١٠٤٤ - أما الشرع: فروي (أنه عليه [الصلاة و] السلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدًا بيد)، وروي: (أنه ﷺ سئل، فقيل: إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالنجائب،، فقال: لا بأس به يدًا بيد)، ومعلوم أن الحيوان بالحيوان اعتبر فيه التعيين دون التقابض.

١١٠٤٥ - وأما العرف، فيقال: فلان يبيع يدًا بيد، معناه أنه لا يبيع نساء وإن لم يقبض في المجلس.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2315 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.