Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2316

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٧ اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير

١١٠٤٦ - وأما اللغة: فحكى أبو علي الفارسي، عن سيبويه أنه قال: ذو يد بذي يد.

١١٠٤٧ - قال أبو علي: يريد به ما يقع عليه اليد كما يقع عليه اليد، وهذا يفيد التعيين دون التقابض.

١١٠٤٨ - فإن قيل: ذكر في الخبر: (عينًا بعين، يدًا بيد)، فلو حمل قوله: يدًا بيد) على التعيين كان تكرارًا.

١١٠٤٩ - قلنا: إذا كان معنى أحد اللفظين معنى آخر حمل على التأكيد، وهذا هو طريق الكلام في الخبر؛ لأنه قال: (هاء وهاء) ومعلوم أنهم إذا حملوا قوله (يدًا بيد) على التقابض كان قوله: (هاء وهاء) تكرارًا.

١١٠٥٠ - ولأنه قال في الخبر: (مثلًا بمثل، سواء بسواء) وأحد الأمرين تكرار الآخر، وإنما ذكره على طريق التأكيد، وكذلك هذا أيضًا.

ولأن النبي ﷺ (نهى عن بيع البر بالبر إلا مثلًا بمثل يدًا بيد)، ظاهر الخبر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2316 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.